تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
تسجيل الدخول

    سياسة النظام الطلابي

    تهدف سياسة النظام الطلابي إلى تزويد جميع طلاب جامعة قطر بمعايير واضحة للسلوك والنظام الطلابي.

    تتوقع جامعة قطر من طلابها الالتزام بأعلى معايير السلوك في تعاملاتهم مع أعضاء هيئة التدريس، وزملائهم، وموظفي الجامعة، والمجتمع الجامعي ككل. وكما تتوقع منهم التصرف بنضج ومسؤولية في علاقاتهم مع الآخرين، والقيام بالواجبات والمسؤوليات الخاصة بهم. وتشدد الجامعة على أهمية تجنب أي سلوكيات من شأنها الإخلال بالنزاهة أو مخالفة سياسة النظام الطلابي. وتشجع الطلبة على التعبير عن آرائهم بحرية، شرط احترام الآخرين والالتزام بالقوانين واللوائح والسياسات والضوابط والإجراءات والقرارات والتعليمات الجامعية.

    في تطبيق أحكام هذه السياسة يُقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبيّنة قرين كل منها:

    الجامعة
    جامعة قطر.
    المجلس
    مجلس أمناء جامعة قطر.
    الرئيس
    رئيس جامعة قطر.
    النائب المختص
    نائب رئيس جامعة قطر لشؤون الطلاب.
    العميد المختص
    عميد إحدى الكليات في جامعة قطر والتي وقَعَت فيها المخالفة.
    الطالب
    أي طالب، دون تمييز أساس العرق أو الجنس أو الدين أو الجنسية أو غيرها، سواء كان مسجلا أو منتظما في جامعة قطر، بما فيهم الطالب الزائر، أو المسجّل من جامعة أخرى وفقًا لما تقتضيه الأحوال.
    الجهة المختصة
    الرئيس أو النائب أو العميد المختص أو أستاذ المقرر بحسب ما تقتضيه الأحوال.
    الجهة المعنية
    أي إدارة أو قسم أو وحدة أو مكتب أو فرد بالجامعة.
    لجنة النظام
    لجنة النظام الطلابي في جامعة قطر.
    لجنة التظلم
    لجنة فحص التظلم المقدّم من الطالب على القرار الصادر ضده بتوقيع الجزاء.
    التكليفات
    التكليفات الأكاديمية، أيًا كان مسماها أو وصفها، والاختبارات القصيرة التي لا تعد اختبارات نصفية أو نهائية بحسب توصيف المقرر المعتمد.
    الاختبارات
    الاختبارات النصفية والنهائية.
    القائمون على أعمال الاختبارات أو التكليفات
    العاملون في لجان الاختبارات أو التكليفات، والمشرفون والعاملون في مراكز الاختبارات أو التكليفات، والمسؤولون عن المراقبة والملاحظة داخل قاعات الاختبارات أو التكليفات أو خارجها، وواضعو أسئلة الاختبارات أو التكليفات وأجوبتها النموذجية، والمعنيون بطباعة الاختبارات أو التكليفات ورصد وتقدير الدرجات.
    الحرم الجامعي
    ما تشغله أو تملكه الجامعة من أراض ومرافق ومنشآت تعليمية وقاعات ومعامل ومكتبات وحدائق وملاعب ومساكن للطلاب، وحافلات وسيارات نقل، وشبكات اتصال وحسابات أو خدمات أخرى، وأنشطة جامعية بغض النظر عن موقعها، وغيرها مما يخضع لسلطة الجامعة.
    القوانين واللوائح والسياسات والضوابط والإجراءات والقرارات والتعليمات الجامعية
    القوانين في دولة قطر واللوائح والسياسات والقرارات والضوابط والإجراءات والتعليمات الصادرة عن الجامعة أو تتعلق بالنظام العام أو الآداب العامة.
    الغـش
    الحصول على أو إعطاء أو تسريب معلومات متعلقة بأسئلة أو إجابات أو محتوى الاختبار أو التكليف بوسيلة غير مشروعة، بما في ذلك اختراق أنظمة الاختبارات أو التكليفات الإلكترونية، أو تزييف نتائج الاختبار أو التكليف، أو حيازة واستخدام الطالب لأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات أو غيرها من الوسائل غير المصرح بها في قاعات ومراكز الاختبارات أو التكليفات.
    المخالفة
    كل ما يصدر من أفعال أو أقوال، أكاديمية أو غير أكاديمية، تخل بالقوانين أو اللوائح أو السياسات أو القرارات أو الضوابط والإجراءات أو التعليمات الجامعية وكذلك الشروع أو المساعدة على ارتكاب أي مخالفة.
    المخالفة المنظمة
    المخالفة التي يرتكبها طالبان أو أكثر، أو التي يرتكبها طالب واحد أو أكثر بمساعدة الغير، وكل ذلك بهدف مخالفة أحكام هذه السياسة بأي وسيلة.
    الجزاءات
    الجزاءات المنصوص عليها في هذه السياسة.
    البرامج الطلابية اللاصفية
    أي برنامج أو نشاط أو منهج لاصفي غير مرتبط بمقرر ضمن الخطة الدراسية تقدمه الجامعة، سواء داخل الجامعة أو خارجها.
    الموظف المشرف على البرنامج اللاصفي
    موظف من أحد أقسام إدارة الحياة الطلابية أو ما يقوم مقامها في الكليات والإدارات الأخرى.
    العام الأكاديمي
    يشمل الفصول الدراسية، الخريف والصيف الشتاء والربيع.
    المدة المقررة
    المدة المقررة في الضوابط والإجراءات الخاصة بهذه السياسة.

    البند (1)

    تعد مخالفة أكاديمية كل ما يصدر من أفعال أو أقوال تخل بالقوانين واللوائح والسياسات والقرارات والضوابط والإجراءات والتعليمات الجامعية وكذلك الشروع أو المساعدة على ارتكاب أي مخالفة، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

    1. إعادة تقديم التكليف المعد لمقرر ما في مقرر آخر.
    2. الشروع في الغش في التكليفات.
    3. الغش في التكليفات أو المساعدة على ذلك أو المشاركة فيه.
    4. تقديم الطالب المكلف ببحوث أو تكليفات، لبحوث أو تكليفات أنجزها طلبة آخرون أو أشخاص آخرون أو باستخدام الذكاء الاصطناعي دون احترام القواعد الأخلاقية في استخدامه.
    5. تعمّد تعطيل الدراسة أو الإخلال بنظامها.
    6. عدم مراعاة النزاهة الأكاديمية في التكليفات.
    7. استخدام أو الشروع في استخدام الهاتف النقال أو أي وسيلة أخرى قد تستخدم للغش أثناء انعقاد التكليفات بدون تصريح مسبق.
    8. الشروع في الغش خلال الاختبارات.
    9. الغش خلال الاختبارات أو المساعدة على ذلك أو المشاركة فيه.
    10. الإخلال بالقواعد التنظيمية للاختبارات.
    11. قيام طالب أو أي شخص آخر (المنتحل) بالحضور أو تأدية التكليفات أو الاختبارات بدلاً من الطالب المعني. ويعاقب كل من المنتحل والطالب المعني.
    12. انتهاك حقوق الملكية الفكرية للغير سواء كان ذلك عن طريق النسخ أو التصوير أو الاقتباس غير الموثق سواء من الإنترنت أو من مصادر مطبوعة.
    13. تزوير أي من الوثائق والمعلومات والأرقام المقدمة للجامعة.
    14. استخدام أو الشروع في استخدام الهاتف النقال أو أي جهاز قد يستخدم كوسيلة للغش أثناء انعقاد الاختبارات بدون تصريح مسبق.

    البند (2)

    تعد مخالفة غير أكاديمية كل ما يصدر من أفعال أو أقوال تخل بالقوانين واللوائح والسياسات والقرارات والضوابط والإجراءات والتعليمات الجامعية وكذلك الشروع أو المساعدة على ارتكاب أي مخالفة ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

    1. تنظيم فعالية في الجامعة دون الحصول على موافقة مسبقة وفقا للوائح والسياسات والقرارات والضوابط والإجراءات والتعليمات بالجامعة.
    2. جمع تبرعات داخل الحرم الجامعي أو من منتسبي الجامعة، دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة وفقا للوائح والسياسات والقرارات والضوابط والإجراءات والتعليمات بالجامعة.
    3. الإخلال بالنظام داخل الحرم الجامعي.
    4. استعمال أو استغلال شعار الجامعة أو مبانيها أو مواردها، أو استغلال المزايا الطلابية لغرض غير مصرح به دون موافقة مسبقة وفقا للوائح والسياسات والقرارات والضوابط والإجراءات والتعليمات بالجامعة.
    5. إصدار نشرات أو صحف أو مجلات أو ملصقات أو توزيعها داخل الحرم الجامعي، دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهات المعنية في الجامعة وفقا للوائح والسياسات والقرارات والضوابط والإجراءات والتعليمات بالجامعة.
    6. إدخال أو حمل أو صنع أية أسلحة أو أدوات حادة أو مواد قابلة للانفجار أو الاشتعال داخل الحرم الجامعي.
    7. حيازة مواد مسكرة أو مواد مخدرة أو تعاطيها أو توزيعها أو إدخالها إلى الحرم الجامعي.
    8. سرقة أو إتلاف أو تشويه أو حرق لأيٍّ من ممتلكات الجامعة أو إلحاق الضرر بمنتسبيها أو زوارها.
    9. عدم مراعاة قواعد المرور داخل الحرم الجامعي.
    10. عدم الامتثال لتعليمات رجال الأمن في الجامعة أثناء تأديتهم لمهام عملهم، أو رفض تقديم إثبات الهوية عند الطلب.
    11. تمكين الغير من وثائق وهويات الجامعة بقصد استعمالها بطريقة غير مشروعة.
    12. تواجد الطلاب دون مبرر في الأماكن المخصصة للطالبات أو تواجد الطالبات دون مبرر في الأماكن المخصصة للطلاب.
    13. أي إساءة أو إهانة أو إيذاء جسدي أو لفظي أو نفسي يرتكبه الطالب في حق أيٍّ من منتسبي الجامعة أو زائريها أو غيرهم ممن يكونون موجودين في الحرم الجامعي.
    14. التدخين في الأماكن غير المصرح بها داخل الحرم الجامعي.
    15. عدم الالتزام بالسياسات والقوانين والإجراءات والقرارات والتعليمات الخاصة بالأندية والمنظمات الطلابية والرحلات والأنشطة والفعاليات والبرامج اللاصفية المنظمة داخل الحرم الجامعي أو خارجه.
    16. عرقلة سير الفعاليات أو البرامج اللاصفية التي تنظمها الجامعة أو تشارك في تنظيمها سواء داخل الجامعة أو خارجها أو تنظم داخل الجامعة من قبل جهات خارجية.
    17. المشاركة في أي نشاط لا يتوافق مع القوانين واللوائح والسياسات والقرارات والضوابط والإجراءات والتعليمات الجامعية.
    18. إنشاء منظمات أو أندية أو جمعيات تقوم بنشاط داخل الحرم الجامعي أو الانضمام إلى مثلها دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة وفق اللوائح والسياسات والقرارات والضوابط والإجراءات والتعليمات بالجامعة.
    19. تزوير أي من الوثائق والمعلومات والأرقام المقدمة للجامعة أو استعمالها.
    20. مخالفة الإجراءات والتعليمات الجامعية المتعلقة بالسكن الطلابي.
    21. ارتداء زي غير لائق لا يتناسب مع التقاليد والأعراف الجامعية.
    22. الإدلاء أو التصريح بأي بيانات أو معلومات غير صحيحة لأي جهة إعلامية وعلى أي وسيلة إعلامية في أي شأن من شؤون الجامعة.
    23. التشهير بالجامعة أو أي من منتسبيها على مواقع التواصل الاجتماعي أو بأي وسيلة أخرى.
    24. وضع صور أو مقاطع فيديو أو تسجيلات صوتية لأي من منتسبي الجامعة على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل الإلكترونية، دون أخذ موافقتهم على ذلك.
    25. الإضرار بسمعة الجامعة داخل أو خارج الحرم الجامعي.
    26. كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة والأخلاق، أو يخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها.
    27. كل سلوك يتضمن التمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو غيرها، أو التنمر بأي شكل، أو التحرش بأي شكل داخل الحرم الجامعي.
    28. إساءة استخدام شبكة الإنترنت الخاصة بالجامعة أو الأجهزة الإلكترونية مثل اختراق الأنظمة أو استخدام الشبكات لأغراض غير قانونية أو غير مصرح بها. واستخدام البرمجيات الضارة (مثل الفيروسات) داخل أنظمة الجامعة أو العبث بأي أنظمة إلكترونية للجامعة.
    29. يمكن اعتبار أي طالب حامل لأي صلاحيات داخل الجامعة مخالفاً إذا قام بإساءة استخدام تلك الصلاحيات لتحقيق مكاسب شخصية أو لإلحاق الضرر بالآخرين.
    30. التهديد أو الابتزاز سواء كان مباشرًا أو باستخدام وسائل أخرى مثل الإنترنت أو الرسائل الإلكترونية.
    31. تجمهر الطلاب داخل الحرم الجامعي بشكل غير قانوني أو دون الحصول على إذن مسبق من الجامعة، بهدف الإضرار بالنظام أو تعطيل الأنشطة الجامعية.

    البند (3)

    الجزاءات التأديبية للمخالفات الأكاديمية

    على لجنة النظام اختيار الجزاء المناسب للمخالفة الأكاديمية من بين الجزاءات التالية:

    1. تنبيه الطالب بعدم تكرار المخالفة.
    2. قيام الطالب بإعادة التكليف الذي وقعت بشأنه المخالفة أو القيام بأي تكليف بديل.
    3. قيام الطالب بكتابة مقال يناقش التأثير السلبي للمخالفة على التجربة الجامعية.
    4. إلغاء نتيجة التكليفات التي وقعت بشأنها المخالفة.
    5. الإنذار الشفهي.
    6. الإنذار الكتابي.
    7. إلغاء تسجيل الطالب في المقرر الذي وقعت فيه المخالفة.
    8. إلغاء تسجيل الطالب في المقرر الذي وقعت فيه المخالفة ويحرم من التسجيل في نفس المقرر لمدة فصل دراسي.
    9. إلغاء تسجيل الطالب في الفصل الدراسي الذي وقعت فيه المخالفة.
    10. ترسيب الطالب في المقرر الذي وقعت فيه المخالفة.
    11. ترسيب الطالب في المقرر الذي وقعت فيه المخالفة ويُحرم من التسجيل في نفس المقرر لمدة فصل دراسي.
    12. ترسيب الطالب في الفصل الدراسي الذي وقعت فيه المخالفة.
    13. تأجيل منح الدرجة العلمية لا تزيد عن عام أكاديمي.
    14. الفصل من الجامعة لمدة فصل دراسي واحد.
    15. الفصل من الجامعة لأكثر من فصل دراسي واحد ولا يتعدى عامين أكاديميين.
    16. الفصل النهائي من الجامعة.

    البند (4)

    يفصل طالب الدراسات العليا فصلاً نهائياً من الجامعة في حال ارتكابه الغش أو الشروع في الغش.

    البند (5)

    الجزاءات التأديبية للمخالفات غير الأكاديمية

    على لجنة النظام اختيار الجزاء المناسب للمخالفة غير الأكاديمية من بين الجزاءات التالية:

    1. قيام الطالب بكتابة مقال يناقش التأثير السلبي للمخالفة على التجربة الجامعية.
    2. تكليف الطالب بأنشطة تتعلق بخدمة المجتمع ذات صلة بأهداف الجامعة.
    3. إلغاء أو سحب سجل المناهج اللاصفية من الطالب.
    4. الإنذار الشفهي.
    5. الإنذار الكتابي.
    6. الحرمان المؤقت أو النهائي من الحصول على منحة دراسية.
    7. الحرمان المؤقت أو النهائي من الالتحاق ببرنامج التوظيف الطلابي.
    8. الحرمان المؤقت أو النهائي من الانتفاع بالسكن الطلابي.
    9. الحرمان المؤقت أو النهائي من العضوية أو المشاركة في أي من الأنشطة الطلابية اللاصفية بما في ذلك المنظمات الطلابية، والمبادرات القيادية والتطوعية.
    10. الحرمان المؤقت أو النهائي من الاستفادة من أيٍّ من الخدمات الطلابية المتاحة.
    11. تأجيل منح الدرجة العلمية بما لا يتجاوز عام أكاديمي.
    12. الفصل من الجامعة لمدة فصل دراسي واحد.
    13. الفصل من الجامعة لأكثر من فصل دراسي واحد ولا يتعدى عاميين أكاديميين.
    14. الفصل النهائي من الجامعة.

    البند (6)

    يجوز لعضو هيئة التدريس أو المشرف على البرنامج اللاصفي استبعاد أي طالب يُخِل بالنظام أثناء المحاضرة أو أثناء تنظيم البرنامج.

    البند (7)

    يحق لأستاذ المقرر توقيع أيٍّ من الجزاءات المنصوص عليها من (1) إلى (4) من البند (3) من هذه السياسة عن المخالفات الأكاديمية الواردة من (1) إلى (7) المحددة في البند (1) من هذه السياسة.

    البند (8)

    لا تسري الأحكام الواردة في البند (41) من هذه السياسة على الجزاءات التي يقوم بتوقيعها أستاذ المقرر بعد اعتمادها من عميد الكلية.

    البند (9)

    يجوز للجامعة عدم احتساب المقررات التي درسها الطالب في أي جامعة أخرى أثناء المدة التي فصل فيها.

    البند (10)

    في حال ارتكاب الطالب للمخالفات المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (7) المحددة في البند (1) من هذه السياسة أكثر من مرة في مقرر واحد أو أكثر؛ على عميد الكلية إحالة مستندات المخالفة إلى النائب المختص لاتخاذ ما يراه مناسباً.

    البند (11)

    تشكل لجنة النظام من:

    1. خمسة أعضاء من هيئة التدريس على أن يكون من بينهم عضو قانوني، وممثلاً عن شؤون الطلاب. ويجوز للرئيس بناء على توصية النائب المختص استبدال أي من أعضاء لجنة النظام بعضو احتياطي في إحدى الحالتين المقررتين في البند (23).
    2. يكون لجنة النظام أمين سر يدون محاضرها، دون أن يكون له حق التصويت.
    3. يصدر بتسمية أعضاء لجنة النظام قرار من الرئيس بناءً على اقتراح النائب المختص.
    4. لا يكون انعقاد لجنة النظام صحيحاً إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم العضو القانوني.

    البند (12)

    تكون مدة عضوية لجنة النظام سنة، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. وتستمر اللجنة في ممارسة اختصاصها إلى حين صدور قرار من الرئيس بإعادة تشكيلها.

    البند (13)

    فيما عدا المخالفات المنصوص عليها من (1) إلى (7) في البند (1)، يكون الاختصاص بالنظر في المخالفات الأكاديمية وغير الأكاديمية للجنة النظام، والتوصية بتوقيع أي من الجزاءات الواردة في البنود (3) و(4) و(5) من هذه السياسة.

    البند (14)

    يكون للنائب المختص حفظ التحقيق أو إحالة الطالب المنسوب إليه المخالفة إلى لجنة النظام خلال المدة المقررة من تاريخ إحالة الواقعة إليه، في المخالفات المنصوص عليها من (8) إلى (14) من البند (1)، وفي الاختبارات والمخالفات غير الأكاديمية، وذلك مع مراعاة البند (9) من هذه السياسة.

    البند (15)

    يجوز لرئيس الجامعة إلغاء منح الشهادة أو سحبها بناء على توصية من النائب المختص.

    البند (16)

    تباشر لجنة النظام النظر في تفاصيل الواقعة خلال المدة المقررة أو توصي بحفظ الشكوى بشأنها، وفقاً لهذه السياسة والضوابط والإجراءات المتعلقة بها.

    البند (17)

    في حال وقوع المخالفة خلال الاختبارات النهائية في أي فصل من الفصول، على لجنة النظام توقيع الجزاءات قبل بداية الفصل الذي يليه، وقبل آخر يوم من فترة الحذف والإضافة متى ما أمكن ذلك.

    ويحق للنائب المختص تمديد الفترات الزمنية المذكورة في هذا البند لمدة أو لمدد أخرى مماثلة حتى بعد انتهاء فترة الحذف والإضافة إذا اقتضت الضرورة ذلك.

    البند (18)

    تكون جلسات التحقيق سرية في لجنة النظام، ومخالفة ذلك قد يعرض أعضاء اللجنة للمساءلة.

    البند (19)

    على الطالب الذي تنسب إليه المخالفة أن يحضر التحقيق وجلسات المساءلة التأديبية التي يدعى إليها بالوسيلة المناسبة.

    البند (20)

    يجوز للجنة النظام مساءلة الطالب، وتوقيع الجزاء المناسب عليه، غيابيًا إذا تخلف عن حضور جلسات المساءلة دون عذر مقبول مرتين، ويُخطر بما تقدم كتابةً عبر البريد الإلكتروني الجامعي.

    البند (21)

    تستجوب لجنة النظام الطالب، وتطلع على جميع المستندات التي ترى من مصلحة التحقيق الاطلاع عليها ولو كانت سرية.

    البند (22)

    تصدر لجنة النظام قرارتها بأغلبية الأصوات، وفي حال تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.

    البند (23)

    في حال وجود مانع لدى رئيس لجنة النظام أو أحد أعضاء اللجنة عن حضور الاجتماع، أو في حال وجود تضارب مصالح بين أحدهم والطالب، تخطر اللجنة النائب المختص خلال المدة المقررة، ويقوم العضو الاحتياطي مقام أحد الأعضاء، ويترأسها من يوصي به نائب الرئيس، وذلك كله مع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في البند (11).

    البند (24)

    تكون توصيات لجنة النظام مسبّبة وموقعة من رئيس اللجنة والأعضاء، وترسل إلى النائب المختص لاتخاذ ما يلزم.

    البند (25)

    بناءً على توجيه من النائب المختص، يقوم مدير الأمن الجامعي أو من ينوب عنه من موظفي الأمن بتقصي المخالفات غير الأكاديمية المنصوص عليها في البند (2) من هذه السياسة، وجمع المعلومات بشأنها، وإثبات الوقائع، وتقديم الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

    البند (26)

    يتعين قبل البدء في التحقيق مع الطالب إعلامه كتابة بقرار الإحالة للتحقيق من خلال طلب استدعاء يشتمل على البيانات الآتية:

    1. الاسم الثلاثي أو الرباعي.
    2. رقم القيد أو الرقم الشخصي.
    3. اسم الكلية المقيد بها.
    4. موضوع المخالفة المنسوبة إليه.
    5. السلطة التي قررت إحالته إلى التحقيق وتاريخ القرار.
    6. موعد التحقيق ومكانه.

    يكون استدعاء الطالب المنسوب في حقه المخالفة برسالة بواسطة بريده الإلكتروني الجامعي أو هاتفه النقال المسجل لدي الجامعة، وذلك قبل انعقاد التحقيق بالمدة المقررة. ويكون الطالب مسؤولاً عن تغيير أو تعديل رقم هاتفه النقال المسجل.

    البند (27)

    تبدأ فترة التحقيق من تاريخ إحالة الطالب إلى لجنة النظام وتنتهي بإعداد تقرير نهائي عن نتائج التحقيق، يتضمن توصيات لجنة النظام. ولا يجوز أن تتجاوز فترة التحقيق المدة المقررة، ويجوز مدها فترة إضافية بموافقة النائب المختص.

    البند (28)

    للجنة النظام اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة التحقيق، ويشمل ذلك على وجه الخصوص ما يلي:

    1. الاطلاع على السجلات والمستندات وإثبات ذلك في المحضر والتأشير على كل ورقة تطلع عليها، وإثبات تاريخ الاطلاع.
    2. طلب صور لأي مستندات لا يستلزم التحقيق التحفظ على أصولها أو تدعو المصلحة العامة إلى عدم إرفاقها.

    البند (29)

    يجب أن يكون التحقيق كتابة، ويثُبت في محضر مرقم بأرقام متسلسلة، يُذكر فيه تاريخ فتح المحضر والساعة ومقرّ الانعقاد، واسم المحقق، وقرار الإحالة، والسلطة التي أصدرته، واسم الطالب المحال إلى التحقيق وسنّه ومحل إقامته والكلية المقيد بها، وملخص الواقعة محل التحقيق، وأقوال شهود الاثبات والنفي، وما تم الاطلاع عليه من مستندات، وإثبات ساعة وتاريخ غلق المحضر، وتذييل كل صفحة من صفحات المحضر بتوقيع المحقق ومن أدلى بأقواله بهذه الصفحة.

    البند (30)

    كل شخص يستدعى لسماع شهادته في التحقيق ويمتنع عن الحضور أو يمتنع عن الإدلاء بما لديه من معلومات دون عذر مقبول يُساءل تأديبياً. ولا يجوز أن يكون أحد الشهود من أقارب الطالب المنسوب في حقه المخالفة حتى الدرجة الرابعة. ولا يجوز تحليف الشاهد اليمين.

    البند (31)

    لا يجوز توقيع أي جزاء على الطالب إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، فإذا امتنع عن الحضور دون عذر مقبول في الموعد المحدد سقط حقهُ في سماع أقواله، مع الاستمرار في التحقيق.

    البند (32)

    لا يجوز توقيع أكثر من جزاء تأديبي عن المخالفة الواحدة، ويراعى أن يكون توقيع الجزاء متناسباً مع درجة المخالفة مع اعتبار السوابق والظروف المخففة والمشددة وذلك في حدود الجزاءات المقررة في هذه السياسة.

    البند (33)

    يجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء ضد الطالب مسبباً.

    البند (34)

    يخطر النائب المختص الجهات المعنية بتنفيذ الجزاء الموقع على الطالب، ويخطر الطالب بقرار الجزاء الموقع عليه كتابة، وذلك خلال المدة المقررة من تاريخ صدوره.

    البند (35)

    تحفظ مستندات التحقيق والجزاء في ملف الطالب، وتعد صحيفة خاصة بالجزاءات تودع في الملف ذاته، تُسجل فيها المخالفات والجزاءات التي وقعت عليه وتواريخ وأرقام القرارات الصادرة بتوقيعها. وإذا كان التحقيق قد أسفر عن مشاركة أكثر من طالب في ارتكاب المخالفة فيُكتفى بحفظ مستندات التحقيق في ملف المخالف الأول وتحفظ صورة طبق الأصل منها في ملفات الطلبة الباقين.

    البند (36)

    تلتزم كافة الجهات بالجامعة بالمحافظة على سرية التحقيقات وإجراءات المساءلة.

    البند (37)

    بالنسبة للمخالفات التي يتم إحالتها للجنة النظام بنهاية الفصل الدراسي ولا يتسع الوقت للبت فيها قبل بدء إجازة الأكاديميين، فإنه يجوز استدعاء الطالب للمثول أمام لجنة النظام في بداية الفصل الدراسي للأكاديميين.

    البند (38)

    1. يتظلم الطالب من الجزاء الموقع عليه من أستاذ المقرر بموجب هذه السياسة أمام عميد الكلية المختص خلال المدة المقررة من تاريخ إخطاره به.
    2. يتم البت في التظلم خلال المدة المقررة، ويكون قرار العميد في التظلم نهائياً. ويعد مضي هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً.
    3. في حال عدم التظلم يعتمد عميد الكلية الجزاء.

    البند (39)

    تشكل لجنة التظلم من:

    1. ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس على أن يكون من بينهم عضو قانوني. ويجوز للرئيس بناء على توصية النائب المختص استبدال أي من أعضاء اللجنة في إحدى الحالتين المقررتين في البند (23).
    2. يكون للجنة التظلم أمين سر يدّوِن محاضرها، دون أن يكون له حق التصويت.
    3. يُصدر الرئيس قرارًا بتحديد اختصاصات لجنة التظلم.
    4. تكون مدة عضوية لجنة التظلم سنة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. وتستمر اللجنة في ممارسة اختصاصها إلى حين صدور قرار من الرئيس بإعادة تشكيلها.

    البند (40)

    تنطبق البنود (12)، (18)، (22)، (23)، (24) من هذه السياسة على تشكيل لجنة التظلم وتوصياتها.

    البند (41)

    1. للطالب أن يتظلم من القرار الصادر بتوقيع الجزاء إلى لجنة التظلم، وذلك خلال المدة المقررة من تاريخ إخطاره به. ولا تكون توصيات اللجنة نهائية إلا بعد انتهاء موعد التظلم واعتمادها من النائب المختص.
    2. وفي حال تظلم الطالب من القرار الصادر بتوقيع الجزاء، تبت لجنة التظلم في المدة المقررة من تاريخ تقديمه خلال فصلي الخريف والربيع، ولا تعد قرارتها نهائية إلا بعد اعتمادها من النائب المختص.
    3. وفي جميع الأحوال، للنائب المختص، عند النظر في التوصية الصادرة بتوقيع الجزاء، إلغاء الجزاء أو تخفيفه.
    4. للرئيس، بناءً على توصية النائب المختص، أن يعيد النظر في جزاء الفصل من الجامعة الواردة في الفقرتين (15، 16) من البند (3)، والبند (4)، وفي الفقرتين (13، 14) من البند (5).

    البند (42)

    كل طالب يخرج عن مقتضى أحكام هذه السياسة أو التعليمات الأخرى التي تُصدرها الجامعة يعرّض نفسه لتوقيع جزاء تأديبي، وذلك مع عدم الإخلال بمسؤوليته المدنية أو الجنائية إن كان لها مقتضى.

    البند (43)

    يجوز للرئيس، في الحالات التي تستدعي معالجة بعض المخالفات بأقصى درجات الخصوصية أو السرية أو في الظروف الاستثنائية، تشكيل لجان استثنائية أو طارئة للنظر في هذه المخالفات العاجلة.

    البند (44)

    إذا اكتشف الغش بعد أداء الاختبار، أو بعد اعتماد النتيجة النهائية، فلا يُعفى مرتكبها من المساءلة التأديبية وفقاً لأحكام هذه السياسة.

    البند (45)

    لا يجوز للطالب المحال إلى التحقيق بموجب هذه السياسة أن ينسحب من الجامعة أو يخلي طرفه منها أو ينسحب من المقرر الذي غش فيه قبل انتهاء التحقيق معه، كما يتعين على لجنة النظام عند إحالة أي طالب للتحقيق إخطار شؤون الطلاب لإيقاف إجراءات تخرجه أو إخلاء طرفه من الجامعة لحين البت بالقرار النهائي في موضوع المخالفة المنسوب إليه ارتكابها.

    البند (46)

    في جميع الأحوال، يتحمل الطالب قيمة ما أتلفه، مضافا إليه تكلفة الإصلاح، أو التركيب، وما يترتب على ذلك من تبعات.

    البند (47)

    يجوز تخفيف أو تغليظ الجزاءات التأديبية بما يتناسب مع درجة المخالفة. ويجوز تخفيف الجزاءات لظروف مرتبطة بالطالب أو المخالفة ذاتها أو أي ظروف مخففة أخرى. كما يجوز تغليظ الجزاءات كما في ظروف تكرار مخالفة الطالب لهذه السياسة، أو مخالفة الطالب المقترنة بالإخلال بنظام الجامعة أو الاختبارات أو الدراسة أو المقترنة باعتداء- أياً كانت صورته- على عضو هيئة تدريس أو موظف أو قائم على أعمال الاختبارات، أو ارتكاب الطالب للمخالفة المنظمة، أو أي ظروف مشددة أخرى.

    البند (48)

    يجوز، بموافقة النائب المختص، إخطار الكلية أو الجهة الشاكية، وولي أمر الطالب بالمخالفة المرتكبة والجزاء المقرر.

    البند (49)

    يسقط الحق في المساءلة التأديبية بمضي سنة من تاريخ ارتكاب الطالب للمخالفة، وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو إحالة الطالب إلى المساءلة التأديبية. وتحتسب المدة من جديد من تاريخ آخر إجراء اتخذ فيه المخالفة. وإذا تعدد المحالون للمساءلة التأديبية، فإن انقطاع المدة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها للباقين، ولو لم تكن قد اتُّخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة، ومع ذلك إذا كان الفعل يشكل جريمة فلا يسقط الحق في المساءلة التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية. وتنقضي الإجراءات التأديبية بوفاة الطالب.

    البند (50)

    لا يحق للطالب حذف المقرر موضوع الشكوى أو الانسحاب من الفصل قبل صدور قرار نهائي من الجهة المختصة. وفي حال حذف المقرر أو الانسحاب من الفصل، يحق للجامعة إعادة تسجيل الطالب في المقرر نفسه، وتنفيذ الجزاء الصادر بحقه.

    البند (51)

    تحفظ سجلات المخالفات والتحقيقات والجزاءات في السجلات السرية في مكتب النائب المختص طوال فترة دراسة الطالب، ولمدة ست سنوات بعد تخرجه أو توقفه عن الدراسة.

    البند (52)

    تنطبق على الطلاب المقيمين في السكن الطلابي الإجراءات والأحكام الواردة في هذه السياسة، إضافة إلى الأحكام الخاصة بالسكن الطلابي.

    البند (53)

    إذا كان الطالب المنسوب إليه المخالفة في سنته النهائية بالجامعة، فلا تسلم له إفادة التخرج حتى يتم البت في المخالفة المنسوبة إليه.

    البند (54)

    إذا كانت المخالفة المنسوبة للطالب تشكِّل جريمة جنائية، يجب عرض الأمر على الرئيس. وللرئيس إبلاغ النيابة العامة، ولا يترتب على إبلاغ النيابة العامة الإخلال بحق الجامعة في توقيع الجزاء التأديبي عما ثبت في حق الطالب المخالف، ما لم يكن إثبات المسئولية التأديبية يتوقف على الفصل في الدعوى الجنائية.

    البند (55)

    يكون تنفيذ إجراءات هذه السياسة ورقياً أو الكترونياً أو الاثنين معاً.

    البند (56)

    يعمل بهذه السياسة من تاريخ سريانها، ويلغى كل ما يتعارض معها من لوائح وسياسات سابقة، ولسلطة اعتماد هذه السياسة حق تفسير هذه السياسة وتعديلها عند الحاجة لذلك.