البند (42)
كل طالب يخرج عن مقتضى أحكام هذه السياسة أو التعليمات الأخرى التي تُصدرها الجامعة يعرّض نفسه لتوقيع جزاء تأديبي، وذلك مع عدم الإخلال بمسؤوليته المدنية أو الجنائية إن كان لها مقتضى.
البند (43)
يجوز للرئيس، في الحالات التي تستدعي معالجة بعض المخالفات بأقصى درجات الخصوصية أو السرية أو في الظروف الاستثنائية، تشكيل لجان استثنائية أو طارئة للنظر في هذه المخالفات العاجلة.
البند (44)
إذا اكتشف الغش بعد أداء الاختبار، أو بعد اعتماد النتيجة النهائية، فلا يُعفى مرتكبها من المساءلة التأديبية وفقاً لأحكام هذه السياسة.
البند (45)
لا يجوز للطالب المحال إلى التحقيق بموجب هذه السياسة أن ينسحب من الجامعة أو يخلي طرفه منها أو ينسحب من المقرر الذي غش فيه قبل انتهاء التحقيق معه، كما يتعين على لجنة النظام عند إحالة أي طالب للتحقيق إخطار شؤون الطلاب لإيقاف إجراءات تخرجه أو إخلاء طرفه من الجامعة لحين البت بالقرار النهائي في موضوع المخالفة المنسوب إليه ارتكابها.
البند (46)
في جميع الأحوال، يتحمل الطالب قيمة ما أتلفه، مضافا إليه تكلفة الإصلاح، أو التركيب، وما يترتب على ذلك من تبعات.
البند (47)
يجوز تخفيف أو تغليظ الجزاءات التأديبية بما يتناسب مع درجة المخالفة. ويجوز تخفيف الجزاءات لظروف مرتبطة بالطالب أو المخالفة ذاتها أو أي ظروف مخففة أخرى. كما يجوز تغليظ الجزاءات كما في ظروف تكرار مخالفة الطالب لهذه السياسة، أو مخالفة الطالب المقترنة بالإخلال بنظام الجامعة أو الاختبارات أو الدراسة أو المقترنة باعتداء- أياً كانت صورته- على عضو هيئة تدريس أو موظف أو قائم على أعمال الاختبارات، أو ارتكاب الطالب للمخالفة المنظمة، أو أي ظروف مشددة أخرى.
البند (48)
يجوز، بموافقة النائب المختص، إخطار الكلية أو الجهة الشاكية، وولي أمر الطالب بالمخالفة المرتكبة والجزاء المقرر.
البند (49)
يسقط الحق في المساءلة التأديبية بمضي سنة من تاريخ ارتكاب الطالب للمخالفة، وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو إحالة الطالب إلى المساءلة التأديبية. وتحتسب المدة من جديد من تاريخ آخر إجراء اتخذ فيه المخالفة. وإذا تعدد المحالون للمساءلة التأديبية، فإن انقطاع المدة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها للباقين، ولو لم تكن قد اتُّخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة، ومع ذلك إذا كان الفعل يشكل جريمة فلا يسقط الحق في المساءلة التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية. وتنقضي الإجراءات التأديبية بوفاة الطالب.
البند (50)
لا يحق للطالب حذف المقرر موضوع الشكوى أو الانسحاب من الفصل قبل صدور قرار نهائي من الجهة المختصة. وفي حال حذف المقرر أو الانسحاب من الفصل، يحق للجامعة إعادة تسجيل الطالب في المقرر نفسه، وتنفيذ الجزاء الصادر بحقه.
البند (51)
تحفظ سجلات المخالفات والتحقيقات والجزاءات في السجلات السرية في مكتب النائب المختص طوال فترة دراسة الطالب، ولمدة ست سنوات بعد تخرجه أو توقفه عن الدراسة.
البند (52)
تنطبق على الطلاب المقيمين في السكن الطلابي الإجراءات والأحكام الواردة في هذه السياسة، إضافة إلى الأحكام الخاصة بالسكن الطلابي.
البند (53)
إذا كان الطالب المنسوب إليه المخالفة في سنته النهائية بالجامعة، فلا تسلم له إفادة التخرج حتى يتم البت في المخالفة المنسوبة إليه.
البند (54)
إذا كانت المخالفة المنسوبة للطالب تشكِّل جريمة جنائية، يجب عرض الأمر على الرئيس. وللرئيس إبلاغ النيابة العامة، ولا يترتب على إبلاغ النيابة العامة الإخلال بحق الجامعة في توقيع الجزاء التأديبي عما ثبت في حق الطالب المخالف، ما لم يكن إثبات المسئولية التأديبية يتوقف على الفصل في الدعوى الجنائية.
البند (55)
يكون تنفيذ إجراءات هذه السياسة ورقياً أو الكترونياً أو الاثنين معاً.
البند (56)
يعمل بهذه السياسة من تاريخ سريانها، ويلغى كل ما يتعارض معها من لوائح وسياسات سابقة، ولسلطة اعتماد هذه السياسة حق تفسير هذه السياسة وتعديلها عند الحاجة لذلك.