تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
تسجيل الدخول

    قوانين الجمعية

    • المادة (1): اسم الجمعية: الجمعية العلمية للمحاسبة.
    • المادة (2): الجمعية تعمل تحت إشراف جامعة قطر وتحكمها أنظمة ولوائح جامعة قطر. وتتبع الجمعية نائب رئيس الجامعة لشؤون الإدارة.
    • المادة (3): الغرض الأساسي من إنشاء الجمعية علمي استشاري ولا تعتبر جمعية مهنية.
    • المادة (1): أهداف الجمعية: تهدف الجمعية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل في
      1. تنمية الفكر العلمي في مجال المحاسبة والعمل على تطويره وتنشيطه.
      2. تحقيق التواصل العلمي لأعضاء الجمعية.
      3. تقديم المشورة العلمية في مجال المحاسبة والمراجعة.
      4. تطوير الأداء العلمي لأعضاء الجمعية
      5. تيسير تبادل الانتاج العلمي والأفكار العلمية في مجال اهتمامات الجمعية بين الهيئات والمؤسسات المعنية داخل الدولة وخارجها.
      6. تقديم الاستشارات وإعداد الدراسات العلمية لمجالات التطبيق المختلفة لخدمة المجتمع.
      7. تنمية روح التعاون بين أعضاء الجمعية
      8. القيام بنشاط التعليم المستمر لأعضاء الجمعية عن طريق عقد الندوات والمؤتمرات.
    • المادة (2): نشاط الجمعية: في سبيل تحقيق أهداف الجمعية فإن الجمعية ستقوم بالأنشطة التالية:
      1. إجراء وتشجيع إجراء البحوث والاستشارات العلمية.
      2. تأليف وترجمة الكتب العلمية في مجال اهتمام الجمعية
      3. إجراء الدراسات العلمية لتطوير جوانب الممارسة التطبيقية
      4. عقد الندوات والحلقات الدراسية والدورات التي تتصل بمجالات اهتمامها.
      5. إصدار الدراسات والنشرات والدوريات العلمية التي تتصل بمجالات اهتمامها
      6. دعوة العلماء والمفكرين ذوي العلاقة للمشاركة في نشاطات الجمعية وذلك وفق الإجراءات المنظمة لذلك.
      7. تنظيم رحلات علمية لإعضائها وإقامة مسابقات علمية في مجال تخصصها.
    • المادة (1):
      • أ- العضوية العاملة : ويشترط لها :
        1. أن يكون طالب العضوية حاصلا على شهادة جامعية في المحاسبة أو ما يعادلها أو دبلوم على في المحاسبة من مؤسسة معترف بها يوافق عليها مجلس الإدارة.
        2. أن يدفع الاشتراكات السنوية.
        3. أن يحصل على موافقة مجلس الادارة
      • ب- العضوية المنتسبة : يجوز قبول كلا من :
        • الطلبة في تخصص المحاسبة على أن يتم اعفائهم من 50% من قيمة الاشتراك السنوي.
        • المهتمين بمهنة المحاسبة ولا تنطبق عليهم الشرط الاول من شروط العضوية العاملة ويرجى مجلس الادارة بالجمعية انتسابهم لها.
      • ج- العضوية الشرفية : تمنح بقرار من مجلس الادارة لمن أدو خدمات جليلة لمهنة المحاسبة والمراجعة وأرتأي مجلس الادارة منحهم العضوية
    • المادة (2): يتمتع عضو الجمعية بالحقوق التالية :
      • المشاركة في أنشطة وفعاليات الجمعية المختلفة
      • حضور اجتماعات الجمعية ومناقشة امور الجمعية
      • الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ( العضوية العاملة فقط)
    • المادة (3): تنتهي العضوية في الجمعية في الحالات التالية :
      • إذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية.
      • إذا امتنع أو تأخر العضو عن سداد قيمة اشتراك العضوية لمدة سنتين من التاريخ المقرر لسداد الاشتراك
      • انسحاب العضو من الجمعية أو وفاته
    • المادة (4): يجوز بقرار من مجلس الإدارة إعادة العضوية للعضو الذي فقدها بناءا على طلبه إذا زالت أسباب إسقاط العضوية السابقة.
    • المادة (5): يجب أن يلتزم العضو بالواجبات التالية :
      • أن يلتزم بنظام الجمعية الأساسي وبقرارات مجلس الإدارة
      • أن يدفع الاشتراكات المقررة لعضوية الجمعية
      • أن يعمل العضو على تحقيق أهداف الجمعية
    تعتمد الجمعية بصفة أساسية على مواردها الذاتية وهي:
    • أ- حصيلة الاشتراكات السنوية للأعضاء.
    • ب- حصيلة ما تبيعه الجمعية من مطبوعات ونشرات وما تقدمه من خدمات في حدود أهدافها.
    • ج- إيرادات ما تعقده من دورات وبرامج وما تقدمه من استشارات وما تعده من دراسات.
    • د- ما تقدمه الجامعة من منحة مالية، وأية موارد مالية أخرى توافق عليها الجامعة.
    • المادة (1): يتم تشكيل مجلس إدارة للجمعية مكون من ثمانية على الأكثر من أعضاء الجمعية ، على أن يكون نصفهم على الأقل من منسوبي الجامعة.
    • المادة (2): مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
    • المادة (3): يختار مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً له لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على أن يكون من منسوبي الجامعة، كما يختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس وأميناً للمجلس وأميناً للصندوق.
    • المادة (4): تعقد اجتماعات مجلس الإدارة بشكل دوري، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يكون صوت رئيس المجلس مرجحاً.
    • المادة (5): يختص مجلس الإدارة بما يلي:
      1. اقتراح القواعد الداخلية للجمعية وتنظيم أعمالها.
      2. دعوة أعضاء الجمعية للاجتماع لمناقشة أمور الجمعية.
      3. تكوين اللجان والمجموعات المتخصصة لأداء مهام الجمعية ونشاطها.
      4. إعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية ورفعه إلى إدارة الجامعة لاعتماده.
      5. تحديد الاشتراكات السنوية للأعضاء.
      6. التكليف بإعداد الدراسات والأبحاث.
      7. الموافقة على عقد الندوات والدورات والحلقات الدراسية وإصدار النشرات والمجلات العلمية.

    قانون المهنة 

    قانون الشركات 

    قانون جمعية المحاسبين القانونيين القطرية